يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجة عليه، بل لا يبعد انقداح الاستحباب من هذا التسامح فيها، بل قد يظهر من خصوص الأولين أن الحاضرين لم يكن معلوما عندهم الوجوب، ولذا ما بادروا جميعهم إلى السؤال والاستفسار، بل قد يشم أيضا من نصوص الصف (1) والصفين ندب الأذان أيضا باعتبار ظهورها في أن من صلى بإقامة بلا أذان صلى معه صف من الملائكة، ولولا أن صلاته قابلة للايتمام لم يؤتم به الملائكة.
بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتلبس في صلاته منفردا حتى يؤذن ويقيم، أو لا يجزيه أيضا ذلك باعتبار عدمهما ممن أراد الائتمام به إذا فرض أن صلاته كانت بدونهما، أو باعتبار أن ما وقع منه سابقا لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت السيرة القطعية والنصوص حجة عليه أيضا، خصوصا إذا ضم مع ذلك بطلان صلاة الإمام بمجرد عروض الائتمام به في أثناء صلاته، بل من المستبعد جدا التزام ذلك حتى قبل التلبس، إذ لا تنقص حينئذ صلاة الإمام عن صلاة المنفرد، ونية الإمامة غير لازمة، وإن وقعت باطلة غير قادحة في صحة الصلاة، إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى تأمل وضوح فساد التزامه أو استبعاده، بل كفى باجمال موضوع هذا الدعوى في بطلانها، بل لعل فيها إجمالا من جهة أخرى، وهي أنه لم يعلم إرادة الوجوب التعبدي أو الشرطي.
بل يمكن إرادة المشترط أن ذلك شرط في فضيلة الجماعة لا صحتها المستلزمة لبطلان الصلاة، قال في الدروس: (من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنه شرط في الصحة بل في ثواب الجماعة، وكان مراده ما يشمل الإقامة من الأذان) فيوافق حينئذ ما عن المهذب البارع وكشف الالتباس وحاشية الميسي من أن من أوجبهما في الجماعة أراد أنهما شرط في ثوابها لا في صحتها، بل عن المبسوط الذي هو أحد ما نسب