بين الأقوال مع أن القول بوجوب الإقامة في جميع الصلوات أقوى منه قطعا، وقد ذهب إليه المرتضى والحسن بن عيسى والكاتب كما قيل، بل صرح الحسن منهم ببطلان صلاة من تركها عمدا، كما عن المرتضى والكاتب على ما قيل صرحا بتقييد ذلك بالرجال نظرا إلى النصوص المزبورة، ولعله مراد الحسن أيضا استبعادا لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك ونحوها.
وعلى كل حال فقد مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كالمجلسي والأستاذ الأكبر والمحدث البحراني، بل جزم به الأخير، بل في منظومة الطباطبائي:
والقول بالوجوب فيهما وفي * جماعة وللرجال ضعف لا كذا الوجوب في الإقامة * عليهم للنص ذي السلامة لذاك أفتى بالوجوب السيد * وأنه لولا الشذوذ جيد كل ذلك لاستفاضة النصوص في الدلالة على وجوبها في الفرائض، بل قد يدعى تواترها على اختلاف كيفية الدلالة فيها، منها ما تقدم من التعبير باجزاء الإقامة المشعر بكونه أقل المجزي من الواجب، ومنها ما تسمعه إن شاء الله عن قريب، ومنها ما يأتي إن شاء الله فيمن دخل (1) في الصلاة مع نسيان الإقامة، ومنها ما دل (2) على أن الإقامة من الصلاة وأنه يحرم بعدها الكلام.
ولا معارض لذلك فيها سوى صحيح زرارة أو خبره (3) (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة) بناء على إرادة الندب من السنة فيه، وما يشمل الإقامة