وعن المعتبر والتذكرة مع زيادة الاستعجال، والمفاتيح معتضدا بنفي الخلاف فيه في التنقيح، وبين أهل العلم في المنتهى، بل في المحكي عن البحار من الاجماع على الضرورة التمثيل به وبالخوف والمرض لها كالمدارك في معقد نفي خلافه، وفي التنقيح لا كلام مع الضيق، ويدل عليه أيضا فحوى ما سمعته وتسمعه من عدم وجوبها على المستعجل ونحوه ضرورة أولوية مراعاة الوقت من ذلك ونحوه، بل قد يستدل له أيضا باطلاق ما دل على إجزاء الفاتحة وحدها في بعض الصحاح (1) وإن قيد في بعض آخر (2) بالاستعجال ونحوه، كما أنه قد يومي إليه ما ورد (3) في باب الجماعة من أمر المسبوق بقراءة الفاتحة دون السورة إذا خاف عدم اللحوق، ولا أقل من أن يكون ذلك كله سببا للشك في شمول ما دل على وجوبها لمثل الحال، لكن مع هذا كله جزم الكركي بعدم سقوطها لذلك، قال: (لأنه لا يعد ضيق الوقت ضرورة، خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السورة) وفيه منع انحصار المسقط في الضرورة أولا لما سمعته من نصوص المستعجل ونحوه، ومنع كون الضيق ليس بضرورة ثانيا، وقد تقدم سابقا منا كلام في ذلك عند البحث عن وجوب الصلاة على الحائض ونحوها بادراك الركعة، نعم قد يتأمل في سقوطها للضيق لغير إدراك الركعة بل لباقي أجزاء الصلاة، خصوصا التسليم ونحوه بمعنى أن قراءتها مفوت لوقوع مثل هذه الأبعاض في الوقت، فإن في عدم وجوبها لذلك نظرا بل منعا.
وأما السقوط لعدم إمكان التعلم فقد أشبعنا الكلام فيه آنفا.
وأما الاختيار فقد عرفت دعوى الاجماع من غير واحد على عدم وجوبها حال الضرورة، كما أنك قد سمعت النصوص التي تشهد لذلك في الجملة كالمرض والاستعجال