عن القراءة في الركعة الأولى قال: إقرأ في الثانية، قلت له: أسهو عن الثانية قال:
إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) وهو - مع جريان بعض ما سمعته فيه أيضا أو جميعه - ضعيف سندا لا يعول عليه في نفسه فضلا عن مقاومة غيره، والله أعلم.
(والأفضل للإمام) اختيار (القراءة) كما في القواعد وجامع المقاصد والمحكي عن الاستبصار والتحرير والنفلية والبيان وتعليق النافع ومجمع البرهان وغيرها، بل عن الفوائد الملية أنه المشهور، لأن معاوية بن عمار (1) سأل الصادق (ع) (عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح) وصحيح ابن دراج (2) (عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب) وقال الصادق (ع) أيضا في صحيح منصور (3): (إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل) ولا طلاق خبر الحميري (4) المروي عن الاحتجاج، بل عن البحار أن سنده قوي، ويظهر من الشيخ أنه منقول بأسانيد معتبرة (إنه كتب إلى القائم (ع) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما نستعمله، فأجاب (ع) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج إلا العليل، ومن يكثر عليه