الاجماع عليه، كالمحكي عن صريح التذكرة ونهاية الإحكام، فيجب إرادته حينئذ من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (يؤذن لكم خياركم) خصوصا مع قصوره من وجوه عن إفادة الوجوب الشرطي، فحينئذ يعتد بأذان مستور الحال إجماعا في المحكي عن التذكرة، بل وبأذان الفاسق وإن لم يكن مستور الحال، خلافا للمحكي عن الكاتب فلم يعتد بغير أذان العدل، وفي كشف اللثام يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت، قلت: وكذا العدل لغير ذوي الأعذار كما مر البحث فيه في المواقيت وإن كان هو مقتضى ما ورد من ائتمانهم القاضي بتصديقهم، فالأولى حينئذ إرادته عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد، وقد استوجهه الشهيدان في المستأجر أو المرتزق من بيت المال للإمام أو المجتهد، لما فيه من كمال المصلحة، وفيه أنه لا دليل على وجوب مراعاة الكمال عليهما، ولو سلم فليس شرطا في وظيفة الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق، بل هو تكليف آخر يأثم المجتهد بعدم مراعاته كما هو واضح.
والظاهر أن مرجع هذا الندب إلى المكلفين لا المؤذن، أي يستحب لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائية اختيار الثقة العدل، وربما قيل: إن مرجعه الإمام والحاكم، ولا بأس به إذا أريد ذلك حيث يكون لهما الاختيار وأنهما أحد المخاطبين بالوظيفة المزبورة، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن يكون (صيتا) بلا خلاف نقلا في المحكي عن المنتهى إن لم يكن تحصيلا: أي شديد الصوت كما في الصحاح والمجمل والمحكي عن المحيط والمقاييس وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب، بل قيل: ونحوه ما ذكر في كتب الفقه من أنه رفيع الصوت لما فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشعار، وللنبوي (2) (ألقه