كان يجب عليه أن يجدد نية الفرض في الباقي على قول، إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقي على ذلك الوجه.
وأما النقل من النفل ففي المدارك أنه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثم ذكر السابقة، قال: (ويمكن القول بجوازه أيضا في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها، وللتوقف في غير المنصوص مجال) قلت: وهو كذلك، إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل، إذ الأفعال إنما تشخص بالنية، والفرض أن ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخصة للمنوي، فقلبه محتاج إلى دليل، بل دليل عدمه في غاية القوة، لأن تأثير النية فيما وقع ومضى مخالف لطريقة الأفعال، كما أن تأثيرها فيما بقي منه الذي هو تابع للسابق كذلك، فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيات - بدعوى ظهور أدلة الجواز في الموارد المخصوصة في أن العمدة عدم ابطال نية أصل العمل لا خصوصياته، فإنها باقية على اختيار المكلف إلى تمام العمل، بل في بعض أخبار العدول (1) ذلك بعد الفراغ من العصر معللا له بأنها أربع مكان أربع، واستحسنه في المفاتيح - واضح المنع، بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق إلى النفل السابق كالفرض إلى الفرض، لعدم المنقح من إجماع أو عقل، بل لعل موثق عمار (2) عن الصادق (ع) (في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا إلا أن يصليها متعمدا، فإن لم يبق ذلك فلا) دال على عدمه.
فقد بان من ذلك كله الجواز في بعض الموارد المخصوصة للأدلة الخاصة من الصور الستة عشر المتصورة في بادئ النصر، لأن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها