عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة) لكن عدم تعرض الأصحاب لهما من اشتمال أولهما على إعادة الأذان يهون الاشكال المزبور، بل يوجب حملهما على صورة القضاء، أو على تبين فساد الصلاة بعد الفراغ منها كما هو ظاهر لفظ الإعادة، وحينئذ يحصل الفصل المعتد به، إذ احتمال عدم القدح بفصل الصلاة وإن تبين بعد ذلك بطلانها في غاية الضعف، ضرورة كون ما وقع من الأذان والإقامة مقدمة للصلاة المستأنفة لا الباطلة كما هو واضح، فتأمل.
المسألة (الحادية عشر من صلى خلف إمام لا يقتدى به) وكان مؤذن جماعته مخالفا أو مؤمنا ولم يسمع أذانه (أذن لنفسه وأقام) لعدم حصول المسقط لهما بناء على اشتراط الايمان في الأذان، فاطلاق الأدلة حينئذ بحاله، وسقوطهما بادراك الجماعة إنما هو في الجماعة الصحيحة، مضافا إلى الأمر في المرسل (1) وخبر محمد بن عذافر (2) بالأذان خلف من قرأت خلفه، وإلى ما تقدم سابقا مما يدل على اشتراط إيمان المؤذن وإن كان مما ذكرنا يظهر أن المسألة لا ينحصر فرضها في البناء على اشتراط الايمان في الأذان، بل وإن لم نقل به فإن عليه الأذان والإقامة إذا جاء إلى الجماعة المزبورة ولم يكن قد سمع أذانها لعدم تحمل الإمام حينئذ الأذان عنه باعتبار عدم جامعيته لشرائط الإمامة، فلا يكفي حينئذ سماعه، بل منه ينقدح احتمال عدم الاجتزاء بادراك جماعة لم يثق بإمامها وإن كان غير مخالف، ولعل عبارة المصنف وغيرها تشمله وإن كان الظاهر منها بقرينة ما بعده إرادة المخالف.
وعلى كل حال (فإن خشي) بفعل الأذان و الإقامة (فوات الصلاة) التي لو لم يظهر الائتمام بها خالف التقية (اقتصر على تكبيرتين وعلى قول: قد قامت الصلاة)