وكأنه أشار بذلك إلى ما في خبر أبي بصير (1) عن أحدهما (ع) أنه قال: (كان ابن النباح يقول في أذانه: حي على خير العمل حي على خير العمل، فإذا رآه علي (ع) قال: مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا) والله أعلم.
المسألة (الرابعة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كره الكلام كراهة مغلظة) استأهلت إطلاق اسم الحرمة عليها، بل بها أفتى بعض الأساطين (إلا ما يتعلق بتدبير المصلين) من تسوية الصفوف أو تقديم إمام أو نحو ذلك كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الخامسة يكره للمؤذن أن يلتف يمينا وشمالا) في شئ من فصول الأذان، خلافا للشافعي فيستحب أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال: حي على الفلاح، ولأبي حنيفة فيدور بالأذان في المأذنة، ويلوي عنقه إذا كان في الأرض، وفي الخلاف ليس بمسنون أن يدور في الأذان وفي المأذنة ولا في موضعه، وفي التذكرة (يكره الالتفات يمينا وشمالا بالأذان في المأذنة وعلى الأرض في شئ من فصوله عند علمائنا) ولعل ذلك ونحوه كاف في الكراهة، وإلا فليس في شئ من النصوص ما يستفاد منه ذلك، نعم ذكرنا سابقا أنه قد يستفاد منها كراهة ترك الاستقبال في خصوص الشهادتين منه، كما أنه تقدم لك سابقا استحباب الاستقبال فيه، وإليه أشار المصنف بقوله: (ولكن يلزم سمت القبلة في أذانه) وليس ترك المستحب مكروها عندنا، فما في كشف اللثام من أنه يكره الالتفات في الأذان بالبدن أو بالوجه خاصة، والأول آكد لاستحباب الاستقبال، وفي الإقامة آكد - لا يخلو من نظر، والأمر سهل، خصوصا بعد التسامح، ولعل عدم ذكر الأكثر للإقامة لأن الغرض الرد على أبي حنيفة والشافعي، وقد سمعت كلامهما في الأذان، أو لأن الحكم