وليس بعد الاستلقاء مرتبة موظفة، بل كيف ما قدر صلى، وليتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر، لكن في منظومة العلامة الطباطبائي بعد ذكر الاستلقاء.
وما لها من بعد حد يضبط * لكنها ثابتة لا تسقط فليتحر أقرب الأطوار * من اختيار لا من اضطرار ولعله يريد مع التمكن.
(و) على كل حال ف (الأخيران أي) المضطجع والمستلقي (يوميان لركوعهما وسجودهما) كما هو فرض كل من تعذرا عليه، إلا أنه خصهما لأنهما مظنته وذكر النصوص (نصوص خ ل) ذلك فيهما، ففي موثق عمار (1) منها عن الصادق (ع) (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومي إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء) وفي خبر إبراهيم بن زياد الكرخي (2) قلت لأبي عبد الله (ع): (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: يومي برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء) الحديث. وفي خبر عبد السلام بن صالح الهروي (3) المروي عن العيون عن الرضا عن آبائه (ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا، فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومي إيماء) وفي مرسل