الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه، بل قد يحتمل في مثل المقام - الذي لم يرد فيه دليل على البدلية بل جاءت من حكم العقل - أنه يأثم بترك التعلم، ولا تصح صلاته في آخر الوقت، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولأنه لو قيس حاله بحال السادة والبعيد لجزم أهل العرف بذلك، فما دل حينئذ (1) على سقوط العربية والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك، ولعله لذا نص في المحكي عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس على عدم الصحة فيمن فرط بترك التعلم حتى ضاق الوقت، وأنه تجب عليه الإعادة بعد التعلم، وهو لا يخلو من وجه، وإن كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره، وستعرف وجهه في القراءة إن شاء الله، كما أنه يحتمل وجوب التعلم في مثل الفرض في سائر الوقت من غير فرق بين ما بعد الوقت وقبله لا لوجوب ذي المقدمة، بل لأن أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله، كما يتضح بفرضه في السيد والعبد مع فرض عدم السبيل إلا قبل الوقت، فتأمل جيدا.
(فإن ضاق) الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقق العجز عنده، قيل: أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة (أحرم بترجمتها) من باقي اللغات وجوبا، لأنه هو المستطاع من المأمور به، ولأنه هو الذي ينتقل إليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا، خصوصا بعد استقراء ما ورد (2) في الأخرس وسائر المضطرين في الأقوال والأفعال في الصلاة، وفحوى ما ستسمعه في الأخرس، ولعل ذا أو ما يقرب منه مراد من علله بأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل، والترجمة أولى ما يجعل بدلا منها، وبأن المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى، يعني أنه