في نفسي وجماعة خدمي، فلما سمع ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل).
(و) كيف كان ف (كل ذلك) مما هو مشترك بين الأذان والإقامة من الأمور السبعة، أو منها ومما تقدم سابقا (يتأكد في الإقامة) بلا إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير، لظهور ما سمعته من الأدلة فيه، أما الوقف ورفع الصوت فليس في النصوص ما يدل عليه، وكذا العدالة والبصر والبصيرة ونحوها، بل في المدارك عدم مسنونية الثاني فيها، نعم في كشف اللثام (وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير والشرائع والجامع، لاتصالها بالصلاة، ولأنها أفضل، فما يستحب فيها أقوى، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا، ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع للخبر (1) ولأنه لاعلام الغائبين) وهو كما ترى، إذ لا تلازم بين الاتصال بالصلاة وأفضليتها وبين التأكد فيها ولو تم هذا لكان حجة لكثير مما عرفت مما استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكده، إلا أنه محل للنظر، ولكن رفع الصوت بها في الجملة مسنون، لما سمعته من صحيح ابن وهب، وإن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعا، ولا منافاة كما ذكره الفاضل المزبور لو كان هناك دليل يقتضي تأكد ذلك فيها والبحث فيه، ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك، ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنه دون الأذان، وكأنه تبع فيما ذكره المحقق الثاني في جامعه، فإنه قال أيضا في شرح نحو عبارة المتن: ويستثنى من ذلك رفع الصوت، فإن الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب، ولأنها للحاضرين، والأذان للاعلام مطلقا، لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان، فتأمل.