العامة في نصوصهم، بل قيل: إنهم رووا أيضا نصوصا أخر صريحة في ندبهما، مضافا إلى ما عن فقه الرضا (ع) (1) أنهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة.
كل ذلك مع أن أكثر نصوص (2) وجوب الإقامة إنما هو للتعبير فيها بلفظ الاجزاء والرخصة ونحوهما مما هو ظاهر في الوجوب، وفيه أولا منع ذلك في زمانهم (عليه السلام)، بل المراد منه فيه الاكتفاء الشامل للندب والوجوب كما لا يخفى على المتتبع نصوصهم (عليهم السلام). وثانيا في خصوص المقام المعبر فيه تارة بهما أخرى بلفظ الاكتفاء، بل لا يخفى على المتأمل في النصوص هنا كثرة التعبير بلفظ الاجزاء في معلوم الندبية، وما ذاك إلا لشدة تأكد الندب المقتضية لنحو هذا التعبير، وإلا فمقتضاه أنه هو أقل المجزي وأكثره الفرد الآخر، وليس هنا إلا الأذان معها، والفرض أنه مندوب، فيتعين إرادة أنه الأكثر إجزاء في الفضل، فيكون الأقل أيضا كذلك، كما أن لفظ الرخصة يقتضي كون الأصل الأذان معها أيضا، ومن المعلوم أن أصالته إنما هي في تمام الفضل لا في الوجوب، فتتبعه الرخصة حينئذ، لا أقل من أن يتعين إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة أو الاجماع وغيرها.
ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جدا، ضرورة كون معظم أدلته ذلك، وإلا فالأمر بالإقامة على وجه يظهر منه الوجوب قليل في النصوص، ففي خبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (ع) (عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة) وهو كما ترى في بيان شرطية الطهارة لا بيان وجوبها، كالأمر بها عند نسيانها في جملة