في عدم قطع ذلك الصلاة وإن كان كلاما للدليل) إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص ولو بواسطة الفتاوى، وفقه الرضا (ع) لم تثبت حجيته عندنا، وستعرف الحال في خبر زكريا بن آدم.
ثم إنه لا يخفى عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الأذان والإقامة، أما الأذان وحده فعدم جواز القطع له هو الموافق لما دل على حرمة الابطال، ولذا صرح جماعة بذلك كما هو ظاهر آخرين، بل عن الايضاح وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين الاجماع عليه، فما في المتن من الاقتصار على نسيان الأذان لا يخلو من نظر وإن وافقه عليه الشهيد في المسالك وشيخه في المحكي عن حاشيته، بل قد يظهر من الأول أنه المشهور لكنه كما ترى بل يمكن إرادة المصنف الأذان والإقامة من الأذان بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب بذلك، فينحصر الخلاف فيهما وفي المحكي عن الحسن وابن سعيد، قال الأول: (إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم يركع - قال -:
فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة) وقال الثاني: (ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز له أن يرجع فيؤذن ما لم يركع، فإن ركع لم يرجع، فإن نسيه لم يرجع بكل حال) مع احتمل إرادتهما ما يعمهما منه، والثاني إنما هو في صورة العمد.
وعلى كل حال فلا دليل على ذلك، نعم قد سمعت ما في صحيح ابن يقطين (1) من الإعادة للإقامة قبل الفراغ، إلا أني لم أجد عاملا به على إطلاقه غير الشيخ في كتابي الأخبار والكاشاني كما سمعت سابقا، ومثله صحيح ابن أبي العلاء (2) سأل أبا عبد الله