فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روى (1) أن التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) ليس بانصراف، ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) مبيحا لذلك، قلت: لكن الجميع كما ترى، وأولى منه إرادة الندب هنا المؤيد بما ورد (2) من الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) عند عروض النسيان أو إرادة التذكر، فحينئذ يفعله إما لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان، فحينئذ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكس، أو لا بأس لأن المراد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله).
وعلى كل حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستيناف الأذان والإقامة، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك، بل ربما كان متعينا، تجنبا عن قطع الصلاة وإن كان الأقوى العدم عملا باطلاق النص والفتوى، كما أن الأقوى عدم مشروعيته للنفل للنسيان، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل، فما عن التذكرة ونهاية الإحكام والموجز وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر، ولعل دليلهم عليه الأولوية الممنوعة، فتأمل جيدا، هذا. ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في الذكرى في غاية البعد قال: (ما حاصله أن من المحتمل قريبا كون المراد ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أو السلام عليه ويقول: (قد قامت الصلاة) مرتين من الأمر بالإقامة، ويبقى مستمرا على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم (3) وفقه الرضا (ع) (4) - إلى أن قال -: ولا استبعاد