الصحيحين، وعدم العمل بهما من أحد من المعتبرين، واحتمال إرادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالبا الركوع، فلا تنافي حينئذ أصلا، كما أنه لو أريد من الركوع في النص والفتوى زمن الخطاب به حتى أنه لو نسيه فهوى للسجود ثم ذكر لا يرجع أيضا لتداركهما لم يكن بينهما تناف، وكذا لو لوحظ التعارض بينه وبينهما في شرط المضي في الصلاة لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع كان صحيح الحلبي حينئذ مقيدا لهما، لمعلومية عدم التعدد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأول إلا في حالة النسيان ونحوه التي هي نادرة وغير ملاحظة، أما لو لوحظ التعارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي وشرط الاتمام فيهما كان التعارض بينهما بالعموم والخصوص، والخصوصية في جانبهما، لكن قد عرفت أن مثلهما لا يقاوم مثله، خصوصا بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما سمعت، كما أنه لا يعارضه أيضا خبرا زرارة السابقان المقيدان بما بعد الركوع، أو المحمولان على إرادة بيان الجواز، لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعا في المحكي عن التذكرة، ولأن ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها، وغاية الرجوع الأذان والإقامة، وهما مستحبان، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندوبا، على أن الأمر بالانصراف هنا في مقام توهم الحظر، فلا يفيد إلا الإباحة بالمعنى الأخص، ولولا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح في السنن وكونه مقدمة للمندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب فضلا عن الوجوب، هذا.
ولعل المصنف أشار بقوله: (وفيه رواية أخرى) إليهما، أو إلى صحيحي ابن مسلم والشحام بعد حمل الأمر بالإقامة في الجواب فيهما على التأكد فيها، وإلا فالمراد الأذان والإقامة بقرينة السؤال، وما في المدارك من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء (1) يدفعه أنه متضمن للإقامة سؤالا وجوابا كما ستعرف، وعلى كل