حال فلا ينافي ما ذكرنا خبر نعمان الرازي (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) إذ هو مع قصوره عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضا يمكن تقييده أيضا بما إذا ركع، كما أن إطلاق مفهومه مقيد بما إذا لم يركع، فما عن الشيخ في النهاية والحلي في السرائر بل وابن سعيد في الجامع بناء على إرادته الأذان والإقامة من الأذان من عدم إعادة الناسي مطلقا بخلاف العامد فيعيد قبل الركوع لا بعده في غاية الضعف.
والخبر المزبور إن كان في إطلاق منطوقه شهادة عليه ففي مفهومه شهادة بخلافه، وحمل النسيان على العمد في صحيح الحلبي كما ترى، وإطلاق بعض النصوص السابقة قد عرفت تقييده بغيره، وأضعف من ذلك دعوى الجواز في صورة العمد التي ليس في شئ من النصوص ما يشهد لها فضلا عن أن يعارض ما دل على حرمة الابطال، ودعوى اندراجها في مفهوم الخبر المزبور محل منع، ضرورة ظهوره في التفصيل في الناسي ولعل إطلاق المبسوط الرجوع قبل الركوع لا يريد منه ما يشمل صورة العمد، هذا.
وما في الصحيحين السابقين من الأمر بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لم أعثر على عامل به على سبيل الوجوب كالسلام عليه الذي تسمعه في صحيح ابن أبي العلاء (2) نعم في الدروس (يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ويقطع الصلاة) وفي الذكرى أشار بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وبالسلام إلى قطع الصلاة، فيمكن أن يكون السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام، وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام،