الذي جازت الوكالة فيه والاستئجار عليه، وبه ينقطع أصالة عدم مشروعية الفعل وعدم ترتب الثواب وانتقاله لغير الفاعل، فأذان الاعلام حينئذ بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الثواب وعدم اعتبار النية فيه لم يكن إشكال في جواز الإجارة عليه بل والنيابة فيه مع قصد الثواب فيه، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، لكن خرج عن ذلك كله بالأدلة السابقة، فتحرم الإجارة عليه، ولا حرمة فيه مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة، بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النية التي لا يصح الاستئجار عليها فضلا عنه، إذ الحرمة في قبض المال عوضا عنها لا تقتضي فسادا بعد أن كان فعلها لا بعنوانه ولا بملاحظته.
أما إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وفاقا للمحكي عن القاضي باعتبار النهي عن إجراء المعاملة الفاسدة مجرى الصحيحة المراد منه بحسب الظاهر نفس الصورة، ضرورة تعذر الحقيقة مع العلم بالفساد، ولا فرق في ذلك بين القول باشتراط النية فيه وعدمه، نعم يقع فاسدا على التقدير الأول، أما على الثاني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد فيه، فتترتب حينئذ أحكامه عليه من الاجتزاء به واستحباب حكايته ونحو ذلك، إذ دعوى ظهور الأدلة في ترتبها على المحلل دون المحرم يمكن منعها على مدعيها، ومن ذلك يظهر لك المناقشة في استنباط الجواز ممن ذكر استحباب حكاية الأذان الذي قد أخذ عليه أجرة حتى نسب إباحة الأذان وحمرة الأجرة خاصة في مقابلة المحكي عن القاضي إلى من ذكر استحباب حكايته، كما أنه يظهر لك ضعف القول بالإباحة، فتأمل.
ولا يلحق بالأذان في حرمة الأجرة قول: الصلاة ثلاثا في نحو صلاة العيدين، لعدم ثبوت البدلية المنصرفة لمثل ذلك.
كما أنه لا يلحق بالأجرة الأذان لتناول ما وقف على المؤذنين مثلا.
وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان المحرم أخذ الأجرة عليه، ضرورة