المنتهى ونهاية الإحكام الاجماع عليه، بل في الأول نسبته إلى أهل العلم كافة، كما في الثاني الاجماع على جوازه جالسا للأصل والاطلاقات، إلا أنه لا يخلو من كراهة لغير الراكب والمريض جمعا بين خبر حمران (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا فقال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) وقول أبي جعفر (عليه السلام) أيضا في صحيح زرارة (2) (تؤذن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة) وأبي الحسن (عليه السلام) (3) (يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم - وقال (عليه السلام) أيضا - تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض) والرضا (ع) في خبر ابن أبي نصر (4) المروي عن قرب الإسناد (تؤذن وأنت جالس، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم).
وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الأذان لما عرفت، مضافا إلى قول الصادق (ع) في خبر ابن أبي بصير (5): (لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصقة) وقال له (ع) محمد بن مسلم (6): (يؤذن الرجل وهو قاعد قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم) وقال له (ع) يونس الشيباني أيضا (7): (أؤذن وأنا راكب قال:
نعم، قلت: فأقيم وأنا راكب قال: لا، قلت: فأقيم ورجلي في الركاب قال: لا، قلت: فأقيم وأنا قاعد قال: لا، قلت: فأقيم وأنا ماش قال: نعم ماش إلى الصلاة، قال: