المرتضى (رحمه الله) فكرهه وتبعه الكاشاني، وفي الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان أنه متجه، وفي المدارك (لا بأس به) وكأنه ظاهر المعتبر، وفي المحكي عن التحرير والمنتهى أن في الأجرة نظرا، لكن خيرة الأكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا الحرمة، بل عن المختلف (هذا مذهب أصحابنا إلا من شذ) بل في حاشية الإرشاد للكركي (لا خلاف في تحريم أخذ الأجرة عليه سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأهل محلة أو قرية) بل في جامع المقاصد وعن الخلاف الاجماع عليه، بل لعله مراد المرتضى من الكراهة لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه، ضرورة كون المؤذن أحد المخاطبين به، ولقول أمير المؤمنين (ع) (1): (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) ومرسل الصدوق (2) (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال: لأنك تبتغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا) لكن الانصاف أن لسانهما بعد الاغضاء عن سندهما لسان كراهة، بل في الثاني منهما إمارة أخرى على الكراهة، ويمكن إرادة الارتزاق منه، بل في الذكرى حمل الأول عليه أيضا، فإن تم الاجماع المزبور والتعليل المذكور كانا هما الحجة، مؤيدة بالخبرين السابقين، وبالمروي عن دعائم الاسلام (3) عن أمير المؤمنين (ع) (من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم، وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال) وبغير ذلك
(٧٢)