الاشتراك، فتخص حينئذ بها، بل وعلى نصوص الوجوب فيهما، إن كان التعارض في بعضها من وجه، بل ربما نقل التصريح بالتقييد عن الكاتب منهما، لكن حكى بعض الناس عن المرتضى التصريح بالتعميم للرجال والنساء ولم نتحققه، بل المتحقق خلافه.
وعلى كل حال فمما يدل على الوجوب فيهما قول الباقر (ع) في صحيح زرارة (1): " أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) والصادق (ع) في صحيح صفوان (2) المروي عن العلل: (الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل) وقوله (ع) أيضا للصباح بن سيابة (3):
(لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في الفجر والمغرب، فإنه فيهما تقصير) وقوله (ع) في موثق سماعة (4): (لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) وقوله (ع) أيضا في الصحيح عن ابن سنان (5): (يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب) إلى غير ذلك، فيقيد بها حينئذ إطلاق تلك الأدلة، فلا يتم حينئذ استحباب الأذان مطلقا كي يتجه الاجماع المركب.
لكن قد يدفع ذلك بالمنع من صلاحية هذه النصوص لتقييد تلك الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا باعتبار ندرة الخلاف وانقراضه، بل لعلها إجماع بملاحظة السيرة القطعية وكون الحكم مما تعم به البلية، ومن المستبعد