خبر المفضل بن عمر (1) المروي عن ثواب الأعمال أيضا أنه: (من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا) نعم قد ينافيه قول الرضا (ع) في خبر العباس بن هلال (2): (من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفين) وخبر أبي ذر (3) المروي عن المجالس مسندا إليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (يا أبا ذر إذا كان العبد في أرض قي يعني قفراء فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفا لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه، ويسجدون لسجوده، ويؤمنون على دعائه، يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه) والأمر سهل.
وعلى كل حال فلا ريب في ظهورها في المطلوب أولا باعتبار اشتمالها على الترغيب الذي تعارف استعماله في المندوبات بخلاف الواجبات التي يضم فيها معه الترهيب أيضا، بل من هذا ينقدح قوة أخرى للقول بالندب، لخلو النصوص كافة عن ذلك. وثانيا أنها صريحة أو كالصريحة في استحباب الأذان، ضرورة ظهور قوله (ع):
(من صلى بإقامة) بعد قوله (ع): (من صلى بأذان) في الإذن بتركه، خصوصا مع الأمر باغتنام الصفين، ومنه يظهر إرادة الندب أيضا في الخطاب الثاني، إذ هما كالعبارة الواحدة، بل من المستبعد أو الممتنع التعبير بنحو ذلك مع الاختلاف في الوجوب والندب. وثالثا أنه لا ينكر ظهورها في أن عدم الإقامة إنما يؤثر عدم إئتمام الملائكة، ولا دليل على اشتراط صحة الصلاة بذلك، بل إطلاق الأدلة يقتضي خلافه، فيكون المراد من مفهوم الشرط حينئذ أن من صلى بدونهما صلى وحده كما رواه