يؤذن لكل واحدة ويقيم) مضافا إلى عموم قوله (ع) (1): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) بناء على إرادة الجنس من الفريضة فيه، وعلى شموله للكيفية وإن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والأذان والإقامة، فتأمل. وخصوص خبر عمار (2) (أن الصادق (ع) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم) والاجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المسالك والروض وحاشية الإرشاد، بل لعله مقتضى ما عن التذكرة من الاجماع على أفضليته في الأداء من القضاء، نعم روى زرارة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (ع) رخصة في ترك الأذان لما عدا الأولى قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) ومحمد بن مسلم في الصحيح (4) أيضا (في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية) وفي المرسل (5) (إن النبي (صلى الله عليه وآله) شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام للبواقي من غير أذان).
وإليها أشار المصنف وغيره - بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم بقوله: (ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل) بل قد يظهر من مكاتبة موسى ابن عيسى (6) الرخصة في ترك الأذان للجميع، قال: (كتبت إليه رجل يجب عليه