مثليك، ويراد بالمثل القامة، والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة، وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفئ، من (فاء يفئ) إذا رجع، وقد يطلق على مجموع الأمرين، وإن كان ربما قيل نقلا عن إرشاد الجعفرية أن الظل ما يكون من أول النهار إلى زوال الشمس، والفئ من حين الزوال إلى الغروب، وإليه يرجع ما في حواشي الشهيد من أن الظل ما تنسخه الشمس، والفئ ما ينسخ الشمس، إلا أن الانصاف عدم التزام ذلك في الاطلاقات كما لا يخفى، بل لا يبعد أنه في العرف للأعم منهما.
ثم إن اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في المقام، وحينئذ فيكون مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت الظهر والعصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين، وأخرى بصيرورته ذراعا وذراعين، وأخرى قدما وقدمين، وجاء من هذا القبيل مرة، ومن هذا أخرى؟ فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصح التعبير عن شئ واحد بمعاني متعددة، مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟ فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال، فأجاب (عليه السلام) بأن المراد بالقامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هو شئ ثابت غير مختلف، بل المراد مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد، مرة يكثر، ومرة يقل، وإنما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا، فإذا زاد الفئ أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر، وإذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر، وأما قوله (عليه السلام): (فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر) إلى آخره. فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع والذراعين خاصة دون القامة والقامتين، وأما