ذلك أيضا في الجملة، للأصل في وجه، وقوله تعالى (1): (أقم الصلاة) سواء فسر الدلوك بالزوال كما هو مستفاد من النصوص (2) بل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة أيضا، بل في الذخيرة أن أكثر التابعين والمفسرين عليه، ونحوه في التنقيح، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المزبورة في الأربع بناء على أن الغسق النصف لا أول الظلمة، وإلا كان دالا على الظهرين خاصة، وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل المحكي عن المنتهى، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين، لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل، ضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من أجزاء المجموع، وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا أو العصر خاصة إلى المغرب، ويتم بعدم القول بالفصل، أو فسر بالغروب، لدلالته حينئذ على التوسعة في المغرب والعشاء أو الأخير خاصة من غير تقييد بالضرورة، هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في صحيحي زرارة (3) وعبيد ابنه (4) عن الباقر وولده الصادق (عليهما السلام) قال في الثاني منهما: (إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه).
والنصوص المستفيضة بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك، منها ما ورد في أفضلية الوقت الأول الظاهر في جواز غيره، وإن كان فيه ترك الأفضل، والدال منها