على الجدران والمنارة والجبال ونحوها، وهو وإن كان صريح المبسوط أنه مما يتفرع على هذا القول، بل في الرياض أنه هو القول المقابل للمشهور وإن ما عداه محدث، إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول أيضا كالخراساني بالنسبة إلى العمران في غاية الوضوح من الفساد، وإلا لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلا وعلوا من البئر إلى المنارة، على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عن النظر مع رؤية ضوئها على قلل الجبال كما هو واضح.
ومنه يعلم حينئذ تعين قول المشهور بناء على أن المقابل له هذا القول الذي هو واضح الفساد، وإن اعتبار بعض المتأخرين ذهاب الشعاع قول محدث، فتأمل جيدا.
كما أن منه يعلم امكان الاستدلال على المختار أيضا بخبر الهاشمي (1) عن الصادق (عليه السلام) وإن استدل به للأول قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها) لأن المراد بالحاجب الضوء كما قيل، وفي بعض النسخ (حاجها) من دون الموحدة، قال الكاشاني: (لعل المراد بحاجها ضوؤها الذي في نواحيها، فإن حجاب الشمس يقال لضوئها، وحاجها لنواحيها) إلى آخره.
فظهر لك من ذلك كله أن تلك النصوص بين ما هو في الحقيقة لنا لا علينا، وهو المتضمن دخول الوقت بغيبوبة القرص، ولعله الأكثر، لما عرفت من أن المراد به عن تمام الأفق، ولا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة كما صرحت به النصوص السابقة، وبين ما لا جابر لسنده ومحمول على التقية.
فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات وإن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، ولأنه لو