رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا) إلا أنه لا تصلح لدفع ذلك الانسباق الحاصل منها في تلك النصوص، خصوصا مع تضمن الخبر المتقدم أن آخر القامتين هو وقت المساء، ومع ما في بعض النصوص (1) (إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قدر قامة، وإذا كان الفئ ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر) والمراد قامة الانسان قطعا.
فيعلم منه أنه ليس عرفا مشهورا في ذلك الوقت وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر تعرفه، على أن الشائع في الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت أن يكون قدر ذراع تقريبا، وقد أشير إليه في بعض النصوص (2) السابقة في معرفة الزوال، فلو أريد بالقامة والقامتين الذراع والذراعان كما ورد به التحديد كان مرجع التحديد بهما إلى المثل والمثلين للشخص كما ذكرنا.
ولاستلزام (3) الأول عدم الوقت مع انعدام الظل وقصره على وجه يقطع بعدمه، كما لو كان الباقي منه يسيرا جدا لا يسع الفرض فضلا عنه وعن نافلته، وشدة التفاوت بينه وبين باقي النصوص المستفاد منها تحديد آخر الوقت، والاختلاف الفاحش في الوقت بحسب اختلاف الباقي في الأزمنة والأمكنة، وهو - مع أنه لا معنى للتوقيت بغير المنضبط، ولعله لذلك أو غيره قال في فوائد القواعد فيما حكي عنه: أنه قول شنيع - مناف لظاهر الأدلة، ولصريح خبر محمد بن حكيم (4) المساوي بين الشتاء والصيف، بل في المصابيح أنه لم يقل أحد بالفرق بين الأزمنة في تحديد الأوقات،