الأفق، وهو إنما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، وما في الذخيرة - من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا إنما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، وهو أقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به - يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل، وأنه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه، وسيما العوام منهم، على أنك ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.
وقوله (عليه السلام) في خبر الشحام السابق: (إنما عليك مشرقك ومغربك) لا بد من تنزيله على أمر آخر من التقية ونحوها عندنا وعند الخصم، ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرد عدم رؤياها وإن علم أن هناك حائلا يحتمل استتارها به أو يعلم، ولعل تعنيف الشحام على صنعه وتجسسه الذي هو مثار الفتنة، بل قد يومي صدره إلى ذلك، على أنه يمكن نهيه له عن التجسس بعد زوال الحمرة كما يومي إليه قوله (عليه السلام) (وإنما عليك مشرقك ومغربك) إذ لو كان المراد ذهاب القرص لم يكن لذكر المشرق ثمرة، واحتمال أنه ذكره لصلاة الفجر بعيد.
وأما مرسل ابن الحكم السابق فهو - مع أنه لا جابر له، ومحتمل لإرادة أنك إذا لم ترها ولا أثرها كالحمرة ونحوها أو لم ترها إذا لم تحتمل الحائل بينك وبين الأفق أو غير ذلك - محمول على التقية كالخبرين اللذين بعده، خصوصا بعد إنكار الجماعة السابقين على أبي عبد الله (عليه السلام) ذلك، وخصوصا بعد ما قيل من رواية العامة نحو خبر الخثعمي عن جابر (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أن قضيتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر وإن بقي ضوؤه