أنه منزه عن الاحتلام، كما دلت عليه الأخبار (1) - ما في خبر السكوني (2) " إن أبا ذر أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هلكت جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " وخبر إسحاق بن عمار (3) " عن الرجل مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه قال: يطلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قال: فإنه روي عن الصادق (عليه السلام) أن أبا ذر سأل عن هذا فقال أتت أهلك تؤجر، فقال:
يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أؤجر، قال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر " وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك.
نعم قد يستشكل في جوازه بعد الوقت قبل فعل الصلاة وكان يتمكن من الوضوء خاصة، بل في المنتهى تحريمه كما عن النهاية احتماله، مع إمكان القول بمنعه فيه بعد تسليم اقتضاء القاعدة التحريم أيضا، تمسكا باطلاق الأدلة السابقة من الاجماع وغيره بل في جملة من الأخبار (4)، وقد تقدم بعضها " عن الرجل يجنب وليس معه إلا قدر ما يكفيه للوضوء، فقال: يتيمم ".
كل ذا مع ضعف أدلة الخصم بانقطاع الأصل وعدم اقتضاء تعمده سقوط احترامه سيما مع إباحته له، ومنع الاجماع لمصير الأكثر بعده إلى خلافه، بل هو