ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.
ولرواية المفضل المتقدمة في المسألة الرابعة (1).
وفي مرسلة الصدوق: (من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) (2)، ورواها أحمد بن محمد بن يحيى في نوادر الحكمة.
وفي الدعائم: قال علي صلوات الله عليه: (المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه) (3).
وفي تفسير الإمام: قال: (قال الله سبحانه: فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم ستار لعيوبكم أيها المؤمنون، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء) (4)، إلى غير ذلك من الروايات (5).
ثم إنه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول، أو خوف المرض الشاق الذي لا يتحمل صاحبه عادة، أو خوف زيادة المرض، أو بط برئه كذلك، أو خوف لحوق الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض، كل ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.