منها: الأخبار) (1) الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصها، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير (2)، بل لعل كلها.
ومنها: الأخبار المتضمنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه، بضميمة الاجماع المركب:
كصحيحة زرارة: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك) (3).
والأعرج، وفيها: عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: (قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته)، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال:
(لا تأكله ولكن أسرج به) (4).
وابن وهب: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به) (5).
والحلبي: عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال:
(إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء