فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه) (1).
وموثقة الساباطي: عن الدقيق يصيب فيه خر الفأرة هل يجوز أكله؟
قال: (إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه فيرمى به) (2).
ويونس: عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير، قال: (إن قدروا على غسلها أكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل) (3).
ومرسلة سماعة: عن السمن تقع فيه الميتة، قال: (إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي) قلت: الزيت؟ فقال: (أسرج به) (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: (يباع ممن يستحل أكل الميتة) (5).
وأخرى: وهي مثلها، إلا أن فيها: (يدفن ولا يباع) (6).
ورواية السكوني: عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: (يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) (7).