كلامهم - كما في الكفاية (1) - ثبوت الحكم في الذمي والمستأمن أيضا.
وهو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما، وإلا ففي الحكم بالوجوب إشكال، وأشكل منه ما إذا أدى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.
وكما يجب على الغير البذل يجب على المضطر القبول، والوجه ظاهر، بل له الأخذ قهرا لو امتنع المالك ولو بالسرقة أو المقاتلة (2)، لأنه مقدمة الواجب الذي هو حفظ النفس، فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته، ويرجع إلى الأصل، ولعموم المروي في تفسير الإمام المتقدم في صدر المسألة (3).. بل يجب، للنهي عن المنكر، ويجب على غيرهما مساعدة المضطر ومعاونته فيه.
ثم على جميع التقادير المذكورة إما لا يكون المضطر قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا، أو يتمكن منه..
فعلى الأول، يجب البذل على المالك والأخذ على المضطر مجانا.
وعلى الثاني، فإن بذله المالك مجانا فلا كلام، وإلا فلا يجب عليه البذل مجانا ولا للمضطر الأخذ كذلك، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الأجل على حسب المقدور.
ولو بذله بثمن مؤجل بأجل يعلم المضطر عدم القدرة في ذلك الأجل يجب عليه القبول، وإن لم يجب عليه الأداء في الأجل إلا مع القدرة.
وهل الثمن الجائز للمالك أخذه والواجب على المضطر بذله هو ثمن