كافة كذا في المنتهى، قال: لأنه حرج عظيم، ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة (1).
(ولو أصابت الكفن غسلت منه) إن تيسر (ما لم يطرح في القبر) فإن طرح فيه (فيقرض) وفاقا للصدوقين (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4)، لتعسر (5) الغسل في القبر غالبا، وتيسره خارجه غالبا، مع أن إبقاء الكفن أولى.
وأطلق الشيخ (6) وبنو حمزة (7) والبراج (8) وسعيد (9) القرض، لاطلاق خبري الكاهلي (10) وابن أبي عمير (11). ثم نص المعتبر (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والذكرى (15) وجوب إزالة النجاسة عن الكفن. ونص ابن حمزة (16) على استحبابها.