تذكية شرعية.
ولا يتوهم أنه لما علم لزوم كون خروج روحه بمدخلية من المكلف، وعلم أنها أيضا مدخلية خاصة، فيحصل في تخصيص ما ذكر اسم الله عليه إجمال.
لأنه قد علم بعض خصوصيات المدخلية بالأدلة، كمعلومات شرائط الصيد والذبح، والأصل عدم الزائد.
وقد علم بذلك أن الأصل في كل عمل وإن كان عدم كونه موجبا للحلية وعدم كونه تذكية شرعية، إلا أن الأصل الثانوي الطارئ عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه - مع نوع مدخلية للمكلف فيه - سببا للحلية وتذكية شرعية، فهذا أصل ثابت من كلام الله سبحانه.
لا يقال: إنه قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ومما فصل: الميتة الشاملة لكل ما خرج روحه.
قلنا: شمول الميتة لكل ما خرج روحه ممنوع، كما مر في بحث المطاعم في المسألة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني (1).
سلمنا، ولكن المراد مما ذكر اسم الله عليه: عند خروج روحه إجماعا، فهو أخص مطلقا من الميتة، فيجب تخصيصها به.
هذا، وقد روى سماعة في الموثق: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (2).
ومقتضاها أيضا كون الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة، لتجويز الانتفاع، ومقابلتها بالميتة.