وفي صحيحة صفوان: (هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره، وهلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدم إليه) (1).
وفي صحيحة السراد: (هلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف) (2).
وينبغي تخصيص ذلك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة، لصحيحة هشام: (إذا أتاك أخوك فأته مما عندك، وإذا دعوته فتكلف له) (3).
ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الإناء عليه، للمستفيضة..
ففي صحيحة أبان: (لا يوضع الرغيف تحت القصعة) (4).
وفي موثقة أبي بصير: كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة (5).
وفي رواية الفضل: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فجئ بقصعة وتحتها خبز، فقال: (أكرموا الخبز أن يكون تحتها) قال لي: (مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة) (6).