ينبذوا، فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيلقيه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره) فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى؟ قال: (ما يحمل الكف) قلت: واحدة واثنتين؟ فقال:
(ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين) فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟
قال: (ما بين الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلك) فقلت: بأي الأرطال؟
فقال: (أرطال بمكيال العراق) (1).
وإن أراد أنه يمكن حصول الغليان بمضيها، فلا شك أن مجرد الامكان أو الحصول في بعض الأحيان لا يوجب التحريم المطلق، مع أن الاسكار أيضا كذلك، فإنه ربما يحصل بذلك الاسكار سيما في الهواء الحار والاكثار في الزبيب أو التمر.
والظاهر أن التخصيص بما نقع أو نبذ غدوة وعشيا لأجل أنه مع فتح باب الانباذ والنقيع مطلقا يؤدي إلى ما يحصل معه المحرم من الغليان أو الاسكار بتكثير المنقوع والمنبوذ وتطويل المدة، فلذا خص ذلك بالذكر، ولا يعلم أنه مظنة التعدي حتى يحصل الغليان، بل لعله مظنة التعدي حتى يحصل الاسكار.
بل يظهر من بعض العامة استلزام ذلك الغليان للاسكار، فإنه روى مسلم في صحيحه عن عائشة: إنا كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله غدوة فيشربه عشيا، وننبذه عشيا فيشربه غدوة (2).
وروى فيه أيضا عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينقع له