صحيحة البجلي المتضمنة لخمسة أقسام الخمر (1).
ومنها: رواية علي: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟ قال: (لا بأس به) (2).
قد ذكرها بعض مشايخنا في طي أدلته، ولا أرى لدلالتها وجها، فإنها إما لتقييد السؤال بالطبخ على الثلثين، أو لأجل نفي البأس في الجواب عن ذلك المقيد فيثبت البأس فيما عداه بالمفهوم، وضعف الوجهين في غاية الظهور..
أما الأول، فلأنه لا يتعين أن يكون تقييد السائل لاعتقاده الحرمة بدونه وأنه لرفع الحرمة الحاصلة بالغليان، فلعله لأجل حفظه في السنة ليصلح للمكث في تلك المدة ولا يتسارع إليه الاسكار المستند إلى المائية المغيرة، بل الظاهر أنه لذلك وأن السؤال باعتبار الشرب منه في السنة.
ولو كان لأجل رفع الحرمة الحاصلة بالغليان لما احتاج إلى سؤال، إذ من يعلم أن العصير الزبيبي بالغليان يحرم حتى يذهب ثلثاه فيحل فمن أي شئ يسأل؟! سيما مثل علي بن جعفر، الذي هو بمكان رفيع من فقه الأحكام، ولو كان سمع الحرمة بالغليان ولم يسمع الحل بذهاب الثلثين فمن أين قيده بذلك؟! بل كان عليه أن يسأل عن كيفية حله، وأيضا لو كان لذلك لما ذكر شرب السنة.