في رواية يزيد بن خليفة، المتضمنة لحكاية دعوة جماعة كل جمعة وشربهم النبيذ مصليا على محمد وآل محمد، حتى بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام ونهاهم لأجل أن ما يسكر كثيره فقليله حرام (1).
وفي صحيحة البجلي: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام) فقال الرجل: أصلحك الله، فإن من عندنا بالعراق يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن ما أسكر كثيره فقليله حرام) (2).
وفي رواية مسعدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ، فقال بعضهم: القدح الذي يسكر فهو حرام، وقال قوم: قليل ما أسكر وكثيره حرام) الحديث (3).
وأما الثانية، فغاية ما تدل عليه أن أبا جعفر عليه السلام كان يشرب نقيع الليل بالنهار وبالعكس، ولا دلالة لها على انحصار الحلال في ذلك، بل في العدول عن الجواب عما أذن فيه إلى بيان فعل أبيه عليهما السلام دلالة واضحة على عدم الانحصار، فإنه لو كان يقول: إن المأذون فيه هو ذلك، ربما كان يوهم الانحصار.
وأما قوله: (فإن كنتم تريدون النبيذ) فلا يفيد الحصر، بل مثل ذلك الكلام متداول في العرف في مقام التنبيه على فساد النية، فإن من يريد