واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر لا يجوز فيه الصلاة.
ومنع الفاضلان في المعتبر (1) والتذكرة (2) والنهاية (3) والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا، لخروجه عن مسمى الثوب (4) ونزعه عن الشهيد. ثم استشكل المصنف في النهاية التكفين في جلد المأكول المذكى (5).
والأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والذكرى (9).
ومنع أبو علي من الوبر (10) قال الشهيد: إما لعدم النقل، أو لنقل العدم (11).
(ويكره الكتان) وفاقا للأكثر، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد: لا يكفن الميت في كتان (12). وفي خبر أبي خديجة: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله (13). وهو إنما يدل على فضل القطن.
وظاهر التذكرة (14) ونهاية الإحكام: الاجماع (15)، وفي الكافي: أفضل الأكفان الثياب البياض من القطن والكتان (16)، ونحوه في الغنية (17) مع الاجماع، وفي الفقيه: لا يجوز (18)، وقد لا يريدون الخلاف.
(و) يكره (الممتزج بالإبريسم) كما في المبسوط (19) والوسيلة (20)