وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها (1).
وقولهم: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه (2). إن كانت الحبرة هي اللفافة، والإزار هو المئزر، لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر.
ويدل على وجوب الإزار - أي اللفافة - ما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم: وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله (3). وفيه أنه يجوز، وجوب ذلك إذا اقتصر عليه.
وخبر أبو علي (4) والمحقق (5) بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل، وخبر سهل (6)، وضعف الأخبار عن إثبات الوجوب.
(وفي الضرورة) تكفي قطعة (واحدة) شاملة لبدنه كله إن أمكنت، وإلا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة.
ولو لم يوجد إلا نجس، أو جلد من غير مأكول، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير، فالوجه التكفين، وخصوصا غير الحرير.
وفي الذكرى: فيه أوجه: المنع لاطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا، مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع (7).
(ويستحب) عندنا كما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) (أن يزاد للرجل) والمرأة، وتركها لدلالة ما سيأتي عليها (حبرة) كعنبة: ضرب من برود اليمن، محبر أي مزين في العين، وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو وشئ