التعارف بحيث يتبادر معه إرادة المتعارف ويكون قرينة معينة لإرادته، وهو هنا ليس كذلك، ولذا يحكم بالنقض بالغائط الأسود والأبيض والبول الأحمر ونحوها - فالحق: النقض بالمقعدة المذكور أيضا الرابع: النوم المعطل للسمع والعقل ولو تقديرا مطلقا، بالاجماع المحقق والمحكي في الخلاف والتهذيب والمعتبر (1) وغيرها (2)، وعن الانتصار والناصريات (3)، وجعله في الخصال من دين الإمامية (4).
وخلاف ابني بابويه في مطلقه (5) كأحدهما في غير حالة الانفراج (6) لم يثبت، وكلامهما لو دل عليه بظاهره، يجب فيه التأويل: بأن المراد عدم ناقضيته في نفسه، بل لكونه مظنة الريح غالبا، فلذلك ينقض ولو عدم خروج الريح لما في الخصال، مع أنه لو ثبت، ففي الاجماع لا يقدح، فهو الحجة.
مضافا إلى المستفيضة كصحيحتي زرارة المتقدمتين (7)، والأخرى: " يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء " قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: " لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " (8).
.