ه: لا تضر نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.
وأما بدونه ففيه أقوال: صحة المسح معها، ذهب إليه الحلي، والمحقق، والفاضل في بعض كتبه (1)، ونسبه والدي إلى الأكثر، بل عن الثاني جواز إخراج الرجل من الماء والمسح عليه. وعدمها كذلك، اختاره الفاضل في المختلف، ووالده (2)، ووالدي طاب ثراهم. والأول مع غلبة بلة الماسح، والثاني مع عدمها.
وظاهر التذكرة والمنتهى: التردد (3).
والحق الثاني لوجوب كون المسح ببلة الوضوء، وتمتزج البلتان بمجرد الوضع، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء إذ المركب غير جزئه، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخل.
وأيضا: الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلة، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الأول مما لا ريب فيه.
ومما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما.
للأول (4): صدق الامتثال.
وفيه: أنه إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلم، ولكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقية. وإن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع.
فإن قيل: الأمر الآخر ليس إلا الأمر بالمسح باليد المبتلة ببقية الوضوء وقد حصل.
قلنا: بل هو المسح ببلة اليد، لا اليد المبتلة، فإنه معنى المسح بالبلة ومنها وذلك لا يكون إلا بأن يمسح ببلة اليد منفردة.