التوقف (1)، وليس في موقعه.
وهل يتصف الجواز في غيرهما بالكراهة كما في الخمسة الأخيرة، أو لا؟
الظاهر نعم لفتوى هؤلاء الأجلة، بل دعوى الاجماع عليها عن الخلاف (2)، والمروي في الدعائم عن مولانا الباقر عليه السلام: " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن) إلى أن قال: (ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " (3).
وهي كافية في المقام، للتسامح. ولأجله لا يضر ضعف الأخير.
والظاهر جواز التردد في جوانب المسجد، والدخول من باب والخروج عنه من غير عبور وإن منعناهما في الجنب لعدم ثبوت الزيادة عن المنع عن الجلوس، وعدم تحقق الاجماع المركب، حيث ذكر الحكم في الشرائع والقواعد بلفظ الجلوس الغير الصادق على التردد، وصرح في المدارك بجوازه.
ومن ذلك يظهر قرب التخصيص بالجلوس فلا يحرم القيام، إلا أن الظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وظاهر أن الحكم مختص بغير حال الاضطرار إذ رفع عن أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما اضطروا إليه فيجوز معه. ولا " يجوز التيمم له للأصل.
ومنها: وضع شئ في المسجد، وفاقا للأكثر، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى أصحابنا (4) المؤذن بدعوى الاجماع، وفي الحدائق (5): من غير خلاف لغير الديلمي (6) لما مر في الجنب مع سائر ما يتعلق بذلك.
خلافا لمن ذكر حيث كرهه. وجوابه ظاهر. وهو الظاهر من الشرائع،