ذلك دون مطلق التفريق، فإنه لا يناسب مفهوم الغاية.
مع أنه لو أريد المطلق، لزم البطلان بدون الجفاف، حيث علل الإعادة بأن الوضوء لا يتبعض، وأكثرهم لا يقولون به.
والسابع: بعدم تعين كون إعادة الوضوء أو الوجه لأجل فوت الموالاة، بل لعلها تعبدية، أو لعلة أخرى. وبالمعارضة مع ما نفى الإعادة عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار (1).
مضافا إلى عدم دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الإعادة، ودلالة الموثقة الأولى على أن التذكر بعد الصلاة لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الصلاة ومعه يحصل الجفاف المبطل قطعا، وجواز كون المراد بالبدأة بالوجه في الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا إعادة غسله لو كان غسله، أو كون علتها تحصيل مقارنة النية دون المتابعة، وهو المحتمل في الموثقة الأخيرة أيضا.
مع أن المستفاد من ذيلهما: عدم كون إعادة الوجه لفوات الموالاة، وإلا وجب في الصورتين الأخيرتين أيضا.
وأيضا: ليس فيهما إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه، فالحكم بأن إعادته لفوات المتابعة لا يتم إلا بارتكاب تقييد ليس أولى من ارتكاب التقييد بالجفاف، أو التجوز في الإعادة، وكذا تخصيص ما يعتم صورة الاضطرار من تلك الأخبار بحال الاختيار الذي هو محل الخلاف.
فروع:
أ: الجفاف المبطل هو جفاف جميع ما تقدم، فلا يبطل بجفاف البعض على الأظهر الأشهر، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف، والنهاية " 2)، والكامل (3