وعن المبسوط: استحباب مسح الباقي (1).
والظاهر أن مراده أيضا الغسل، وإلا فلعل مستنده الحسنة بحمل الغسل على المسح، لبطلان إبقائه على حقيقته، وعلم تجويز استعمال اللفظ في معنييه.
ويضعفه إمكان حمل آخر كالتقية.
ب: الزائد إن كان ما دون المرفق أو معه، وجب غسله، وفاقا ظاهرا، سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحما، له (2) ولتوقف العلم بغسل جميع الأجزاء الأصلية عليه، حيث إن الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منها، ولصدق الجزئية، وإن كان فيها في الجميع على كلام.
وأما الثقبة الواقعة فيه، فإن كانت من الظواهر عرفا، بأن كانت مكشوفة، نابتا عليها الجلد، وجب غسلها للجزئية، وإلا فلا.
وإن كان فوقه، فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا.
وإن كان، فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرف، وفي المنتهى والتذكرة (3) الاجماع عليه.
لا لايجاب تخصيص إحداهما للتحكم، ولا يتوقف العلم بغسل الأصلية عليه، لاندفاع التحكم بالتخيير، وجواز عدم اتصاف واحدة منهما بالأصلية، وكون الحكم في مثله التخيير.
بل لعموم الجمع المضاف في قوله: أيديكم ".
وكذا إن تميز، وفاقا للتلخيص والمختلف والمنتهى والارشاد (4)، ومحتمل التذكرة والشرائع (5)، لما مر.