والحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا لأن المد لا يبلغه الوضوء كما في الذكرى (1). أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة فاسد جدا لأن الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة، والمد لا يزيد على ذلك قطعا لأنه رطل ونصف بالمدني وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف درهم، ربع الصاع، ومائة وثلاثة وخمسون ونصفا، ونصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية، وهو أقل من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا، وما يقاربه، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي وأربعون مثقالا. وقد مر بيانه في بحث الكر (2).
ومنها: السواك، واستحبابه عندنا في نفسه وللوضوء مجمع عليه، والنصوص به في الموضعين مستفيضة (3).
فمن الثاني صحيحة ابن عمار: " عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة " (4).
ومرسلة الفقيه. " السواك شطر الوضوء (5).
ورواية المعلى: عن السواك بعد الوضوء، فقال. " الاستياك قبل أن يتوضأ " قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال. " يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات) (6).
ورواية السكوني: " التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك؟؟ " (7).
والمروي في المحاسن: ". إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه) وزاد فيه بعضهم: " فإن لم يستك قام الملك