جماعة (1)، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.
ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا، حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة.
واختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن (2)، وهو مختار الاصباح، والإشارة، والسرائر، والشرائع، والغنية، والتذكرة (3)، وفي الأخيرين الاجماع عليه وهو كاف في إثبات المطلوب، للمسامحة. ولا ينافيه اشتهار الاطلاق، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.
ومنها: إسباغ الوضوء [بمد] (4) بالاجماعين (5) والمستفيضة من الروايات كمرسلتي الفقيه (6)، وصحيحتي زرارة (7) ومحمد (8)، وموثقة سماعة (9)، ورواية أبي بصير (10).
ولا دلالة في شئ منها على الوجوب. ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد (11).