مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
ولو دل حديث على التحريم، فتأويله أو طرحه متعين! لمعارضته مع الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا: " لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " (1).
فالقول به - كما عن السيد (2) - ضعيف جدا.
ومنها: النوم، بالاجماع، كما في المعتبر والمنتهى، وعن الغنية وظاهر التذكرة (3)، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المعتبرة:
كصحيحة الحلبي. عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال. يكره ذلك حتى يتوضأ " (4).
ومفهوم الرضوي. " ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة " (5).
والمروي في العلل: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (6).
وصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: " إن الله يتوفى الأنفس عند منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (7).
وموثقة سماعة: عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال. " إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام فلم يتوضأ ولم يغتسل، فليس عليه

(١) فقه الرضا عليه السلام ٨٥، المستدرك ١: ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٠.
(٣) المعتبر ١: ١ ٩ ١، المنتهى ١: ٨٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٠، التذكرة ١: ٢٥.
(٤) الفقيه ١: ٧ ٤ / ٧٩ ١، الوسائل ٢: ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١.
(٥) فقه الرضا عليه السلام: ٨٤، المستدرك ١: ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ١١ ح ١.
(٦) العلل: ٥ ٢٩، الوسائل ٢: ٢٧ ٢ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ١: ٣٧٢ / 37 11، الوسائل 2: 1228؟؟ أبواب الجنابة ب 25 ح 4.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست