وأما النبطيات فلا يعرفن في هذا الزمان أصلا، فهو قد كفانا مؤونة الاشتغال بتحقيق معناها.
ومنها: أنه حار أسود عبيط يخرج بدفع وحرقة - أي لذع لأجل الدفع والحرارة - بالاجماع والمستفيضة.
منها: حسنة البختري عن المرأة تستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال، فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد، وإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (1).
ومرسلة (2) جميل وفيها: وإن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط حار، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد " (3).
وصحيحة ابن عمار: (إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار " (4).
وموثقة ابن جرير: " دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد " (5).
وفي موثقة إسحاق بن عمار في الحبلى: " إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (6).