وابني حمزة وزهرة (1)، وهما كافيان في المقام.
وأما وجوبه حينئذ فلا دليل عليه، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل، لأجل الغسل. وكلام من ندبه أو أوجبه معه - في هذا المقام - يشعر بأنه لأجل الغسل، فإنه مستحب أو واجب - على اختلاف القولين - بعد البول مطلقا أيضا، كما مر في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء.
ومنها: غسل اليدين إجماعا فتوى ونصا، إلى الزندين مشهورا، للمستفيضة المصرحة بغسل الكفين (2).
وأفضل منه دون المرفق، لموثقة سماعة (3).
والأكمل إلى المرفق، لصحيحتي البزنطي (4)، ويعقوب بن يقطين (5)، والمروي في قرب الإسناد للحميري (6)، وفي الخصال: " إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما " (7).
وأما رواية يونس في غسل الميت: " يغسل يده ثلاث مرات، كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " (8) فلا تدل على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضا، لجواز كون التشبيه في الغسل.
مقدما على المضمضة والاستنشاق، لصحيحة زرارة (9) وموثقة أبي